الشيخ محمد أمين زين الدين

33

كلمة التقوى

الزوج بزواجها وإن لم يميزها في حال العقد ، فإذا رجعا إلى السجل الموجود تميزت المرأة المعقودة وارتفع اللبس الذي أوجبه الجهل بالتأريخ ، والأحوط استحبابا تجديد العقد إذا أرادا الامساك ، ولا بد من الطلاق إذا أرادا الفراق . وكذلك الحكم إذا كان الرجل المعقود له معينا في الواقع وهو غير متميز عند العاقدين على النحو الذي ذكرناه في المرأة فيجري فيه الحكم الآنف ذكره . [ المسألة 77 : ] يصح التوكيل في عقد النكاح ، فتوكل المرأة الرشيدة من يتولى ايجاب العقد بالنيابة عنها ، ويوكل الرجل الرشيد من يتولى قبول الزواج عنه ، ويصح للولي على الصبي الصغير أو على الصبية الصغيرة أن يوكل من يتولى اجراء الصيغة للطفل أو للطفلة بالنيابة عن الولي . [ المسألة 78 : ] يجب على الوكيل أن يتبع في تصرفه ما عين له موكله في توكيله ، فإذا وكلته المرأة على عقدها من رجل معين لم يصح له أن يعقدها على غيره ، وإذا ذكرت لها صداقا لم يجز له أن يعقدها على صداق غيره ، وإذا حددت شروطا لم يجز له التعدي عنها فيعقدها بغير شرط أو بشروط أخرى غيرها ، فإن تعدى شيئا من ذلك كان فضوليا وتوقفت صحة عقده على إجازة موكلته للعقد ، وكذلك الحكم في وكيل الرجل في قبول العقد عنه . وإذا وكلته المرأة أو وكله الرجل وأطلق الموكل له التوكيل في اختيار الزوج أو الزوجة مثلا وفي تحديد المهر والخصوصيات وجبت على الوكيل مراعاة المصلحة في الاختيار لموكله ، فإذا تعدى في فعله ما تقتضيه المصلحة لم ينفذ عقده وكان فضوليا ، فلا يصح عقده إلا بالإجازة من موكله ، فإذا اختلف الموكل معه في بعض الخصوصيات ولم يجز العقد كما حصل بطل العقد وجددا الوكالة والعقد إذا شاءا على خصوصية أخرى ، وإذا أريد تجديد العقد وفق رأي الموكل لم يحتج إلى وكالة أخرى . [ المسألة 79 : ] إذا ذكرت المرأة لوكيلها شروطا وخصوصيات تشترطها على الزوج